فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1226

7.تسمى الزيادة المشروطة في القرض ربا القرض ، وهي من ربا الجاهلية.

8.حديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ، إسناد المرفوع منه ضعيف جدًا ، والموقوف ضعيف ، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمرض فقط أو ما كان في حكم المشروط؛ وذلك لتلقي كثير من العلماء له بالقبول ، واعتضاده بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم اشتراط المنفعة للمقرض.

9.اختلف الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل ، والراجح هو الجواز.

10.محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقترض والمقرض معًا ، والراجح هو جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض ، سواء انتفع المقرض أولا.

11.اشتراط الأجل في القرض جائز ، ويتأجل القرض بالتأجيل.

12.اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض ، وكذا لا يجوز اشتراط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض . ومما له علاقة بهذه المسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده ، فإن ذلك لا يجوز.

13.اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز ، وهذا المسألة تسمى ( أسلفني وأسلفك) .

14.قرض المنافع جائز إذا كان على وجه المعروف والإرفاق.

15.لا يجوز الجعل المشروط ثمنًا للجاه والشفاعة فقط ، بينما يجوز ذلك إذا كان الجعل مقابل ما يحتاج إليه من نفقة.

16.فيما يتعلق بحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض ، فإن عقد القرض يبقى صحيحًا مع فساد الشرط . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض فإنه يصح ، والشرط جائز ، وكذلك حكم العقد عند من منع هذا الاشتراط من العلماء ، فإن الشرط يلغو عندهم ويبقى العقد صحيحًا . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض والمقرض معًا بحيث يكون مصلحة للطرفين على وجه الإرفاق فإنه يصح؛ لأن الراجح أن هذا الاشتراط جائز.

17.-الزيادة عند الوفاء للمقرض من غير شرط جائزة، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة.

18.المنافع غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء فيها تفصيل ، فإن كانت من أجل القرض فإنها لا تجوز ، وإن كانت هذه المنافع ليست من أجل القرض ، مثل ما إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بذلك قبل القرض ، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض فإن ذلك جائز ،وإن جهل الحال فتمنع حتى يتبين أنها ليست لأجل القرض.

19.شكر المقترض للمقرض ودعائه له مما يندب إليه ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف.

20.منفعة المقرض بضمان ماله عند المقترض منفعة أصلية في القرض ، ولكن إن قصد المقرض الإرفاق بالمقترض فإنه يثاب على قرضه ، وهذا الأصل في مشروعية القرض ، وأما إن كان المقرض يقصد نفع نفسه فقط بضمان المال لا الإرفاق بالمقترض فإنه لا يثاب على هذا القرض ، ولكن القرض في هذه الحالة جائز.

21.الإقراض بقصد الانتفاع بشفاعة المقترض وجاهه محرم إذا كان ذلك وسيلة لإحقاق باطل أو إبطال حق ؛ لأنه بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.

22. (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ضابط يذكره الفقهاء ، وسيستدلون به ، ويحيلون إليه فروعًا . وإيرادهم له جاء على عدة نواحٍ ، ففي بعض المواضع يسوقونه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانًا يسوقونه على أنه أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ، وفي بعض المواضع يستدلون به على أنه قاعدة أو ضابط ، أو يجعلونه قاعدة أو ضابطًا ويحيلون إليه الفروع التي يرونها تدخل فيه.

23.وبعد دارسة هذا الضابط تبين أنه ليس على عمومه ، وإنما يخرج منه بعض المنافع الجائزة ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه: ( كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المتقرض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا) .

24.من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء: (متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز) . وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على إطلاقه ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه على النحو الآتي: ( كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض ، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة) .

25.من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء: ( القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع ) .وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه غير مسلم ، فموضوع القرض هو الإرفاق والمعروف ، وهذا هو الأصل فيه ، ولكنه ليس شرطًا لجواز القرض ، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطًا للمنع.

26.من الضوابط في هذا البحث (المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها) . ومما يترتب على اعتبار المقاصد في التصرفات إبطال الحيل التي يراد التوصل بها إلى المحرمات . ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض: البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع ، ومن الصور: البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض.

27.من الضوابط في هذا البحث (المنفعة المجمع على تحريمها هي المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض) . ومفاد هذا الضابط بيان محل الإجماع في موضوع المنفعة المحرمة في القرض.

28.من الضوابط في هذا البحث(المنفعة المحرمة في القرض هي:

-المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ، أو ما كان في حكم المشروطة.

-المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض) .

29.الودائع المصرفية بنوعيها الحالة والآجلة قروض في الحقيقة لا ودائع ، فهي من التطبيقات لموضوع المنفعة في القرض ، وهي من أشكال الاقتراض المصرفي.

30.إن ملكية أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف بموجب عقد القرض ، فيجوز له التصرف فيها ، وبالتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال، إلا أنه لا بد أن يكون الاستثمار جائزًا شرعًا.

31.إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين ، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة . وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز ، إلا أن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف ، وحسب الآثار المترتبة على ذلك.

32.إن تقاضي المصرف أجرًا في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز ، لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها.

33.يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل، لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين.

34.الأسعار المميزة لصاحب الحساب الجاري إذا كانت للعميل دون غيره ، ولم يكن للمصرف منفعة سوى القرض ، فإن هذه منفعة في القرض محرمة. ومثل ذلك الهدايا من المصرف للعميل.

35.يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة والآجلة، لأنها حينئذ قروض ربوية.

36.إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم.

37.القروض المتبادلة إذا كانت مشروطة فإنها محرمة ، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت