وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائباً بناجز".
وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يداً بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى".
وأخرج مالك ومسلم والبيهقي عن عثمان بن عفان"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين".
وأخرج مالك ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"الدينار بالدينار لا فضل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".
وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وزن بوزن لا فضل بينهما ، ولا يباع عاجل بآجل".
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال:"ما كان منه يداً بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا".