فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 280246 من 466147

وقال ابن حجر « في الفتح » في الكلام على هذا الحديث وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله: وقد أخرج أبو داود من حديث علي « ولا صمت يوم إلى الليل » وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق إن هذا « يعني الصمت » من فعل الجاهلية ، وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيَّته كتاب أو سنة ، كالمشي حافياًن والجلوس في الشمي ليس هو من طاعة الله ، فلا ينعقد به النذر ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه. وأمره أن ينعقد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية ، أو ما لا طاعة فيه. قال مالك لما ذكره: ولم اسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. انتهى كلام صاحب (فتح الباري) . وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) : لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جاب بلفظ « لا صمت يوم إلى الليل » وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف. ولأبي داود من حديث علي مثله ، وقد تقدم في تفسير سورة « النساء » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت