قَوْله تَعَالَى: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ}
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:"أَضَاعُوهَا بِتَأْخِيرِهَا عَنْ مَوَاقِيتِهَا"وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يَدَعَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى} .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ:"أَضَاعُوهَا بِتَرْكِهَا". انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ}