وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه ، وأبيه ، والمرأة لزوجها ، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: أي على وضوئها ، ومواقيتها ، وركوعها ، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن {يحافظون} فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن {الذين هم على صلاتهم دائمون} [المعارج: 23] {والذين هم على صلاتهم يحافظون} قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: المكتوبة. والذي في سأل ، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: على المكتوبة.
أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة في قوله {الوارثون} قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله.