فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69485 من 466147

ج-: يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهبا أو فضة أو ورقا نقديا على أن يرد أكثر منه ، سواء كان المقرض بنكا أم غيره ، لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر ، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى:

س: أقرضني أخي فِي الله (حسن. م) ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة - ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو فِي العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته.

فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا؟ لا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا؟

ج-: ليس للمقرض (حسن. م) سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن خيار الناس أحسنهم قضاء". رواه مسلم فِي صحيحه ، وأخرجه البخاري بلفظ:"إن من خيار الناس أحسنهم قضاء".

أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقدا غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفا.

سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت