وأما الحرام البين فكالخمر ، والخنزير ، والكذب...
وأما المشتبهات: فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ، ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ، ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها ، بنص أو قياس ، أو استصحاب ، أو غير ذلك...) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول بعضهم:
عمدة الدين عندنا كلمات
مسندات من قول خير البرية
اترك الشبهات ، وازهد ، ودع
ما ليس يعنيك ، واعملن بنية
نسأل الله أن يعصمنا مما يغضبه ، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الباب الرابع
فتاوى فِي مسائل من الربا المعاصر
المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية.
المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية.
المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها.
المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى.
المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق.
المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة دينا.
المسألة السابعة: المساهمة فِي شركات التأمين.
المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية.
المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها.
المسألة العاشرة: التأمين فِي البنوك الربوية.
المسألة الحادية عشرة: شراء أسهم البنوك.
المسألة الثانية عشرة: العمل فِي المؤسسات الربوية.
المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية.
المسألة الرابعة عشرة: قرض البنك بفوائد سنوية.
المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى.
المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجر منفعة.
المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي.
المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية:
صدر فِي هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الذي نصه على النحو الآتي:
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: