ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّنْجَانِيُّ فِي جَوَابَاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى الْأَخْيَارِ الطَّيِّبِينَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالْآلِ، سَأَلْتَ أَيَّدَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَوْفِيقِهِ بَيَانَ مَا صَحَّ لَدَيَّ وَتَأَدَّى حَقِيقَتُهُ إِلَى مَنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَصَالِحِي الْخَلَفِ فِي الصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ وَالسُّنَّةِ الْمَنْقُولَةِ بِالطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجِيزٍ مِنَ الْقَوْلِ وَاخْتِصَارٍ فِي الْجَوَابِ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَجَبْتُ عَنْهُ بِجَوَابِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ فَقَالَ: أَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، حَرَامٌ عَلَى الْعُقُولِ أَنْ تُمَثِّلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَى الْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدَّهُ، وَعَلَى الظُّنُونِ أَنْ تَقْطَعَ، وَعَلَى الضَّمَائِرِ أَنْ تَعْمُقَ، وَعَلَى النُّفُوسِ أَنَّ تُفَكِّرَ، وَعَلَى الْأَفْكَارِ أَنْ تُحِيطَ وَعَلَى الْأَلْبَابِ أَنْ تَصِفَ إِلَّا مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَحَّ وَتَقَرَّرَ وَاتَّضَحَ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الدِّيَانَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ الْمَاضِينَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ الرَّاشِدِينَ الْمَشْهُورِينَ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا: أَنَّ جَمِيعَ الْآيِ الْوَارِدَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَالْأَخْبَارِ الصَّادِقَةِ (الصَّادِرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ وَفِي صِفَاتِهِ) الَّتِي صَحَّحَهَا أَهْلُ النَّقْلِ وَقَبِلَهَا النُّقَّادُ الْأَثْبَاتُ. يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنِ الْمُوَقِنِ الْإِيمَانَ