فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 280061 من 466147

قال الزمخشريّ: جعل المس عبارة عن النكاح الحلال ، لأنه كناية عنه . كقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] و [المائدة: 6] ، والزنى ليس كذلك . إنما يقال فيه فَجَرَ بهَا ، وخبث بها وما أشبه ذلك . وليس بقَمنٍ أن تراعى فيه الكنايات والآداب . وإنما اقتصر في سورة آل عِمْرَان على قوله: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [آل عِمْرَان: 47] ، لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها . فهي محل التفصيل . بخلاف تلك . فلذا حسن الاكتفاء فيها . وقيل: جعل المس ثَمَّ ، كناية عنهما ، على سبيل التغليب . والبغيُّ الفاجرة التي تبغي الرجال . ووزنه فعول ولذا لم تلحقه التاء ، لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وإن كان بمعنى فاعل كصبور . أو فعيل بمعنى فاعل ، ولم تلحقه التاء لأنه للمبالغة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت