3ـ الوقوف على عادات الجاهلية قبل الإسلام ، وأنهم كانوا فِي حالة يرثى لها ، من تكالب على المال ، ولو كان طريقه محرما وضارا. كما وقفنا على فساد عقولهم ، وانتكاس فطرهم التي فطر الله الناس عليها.
4ـ إن الإسلام عندما حرم الربا فإنه لم يترك البشرية بدون تعويض عنه ، بل أحل البيع ، وجميع أنواع المضاربات المشروعة ، التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير ، والبركة ، والسعادة.
5ـ إن آكل الربا ملعون ، ومطرود من رحمة ربه تعالى ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.
6ـ الوقوف على أنواع الربا ، وأنه ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
7ـ جواز بيع الحيوان بالحيوان ، وجواز التفاضل ، والنساء فِي الطعام غير المكيل ، والموزون ، وغير الذهب والفضة.
8 -عدم جواز الدين فِي الصرف ، بل لا بد من المقابضة الحالة بين المتصارفين ، وكذلك بيع الذهب بالفضة دينا أو الفضة بالذهب دينا إلى أجل.. وهذا أمر لا يجوز لوجود الأدلة الصحيحة من السنة على تحريم ذلك.
9ـ عدم جواز بيع ما يسمى (بمد عجوة) وهذا الاسم معروف عند الفقهاء.
10ـ بيع العينة محرم بنص السنة الصحيحة ، وقد وقع فيه أكثر أهل هذا العصر ، إلا من عصم الله.
11ـ استعراض بعض النصوص التي تأمر بالابتعاد عن الشبهات فإن من وقع فِي الشبهات وقع فِي الحرام ، وأن الجسد كله تابع للقلب ؛ فبصلاح القلب تصلح جميع الأعضاء وبفساده تفسد كلها.
12ـ الوقوف على مضار الربا وآثاره ، ومفاسده ، وأنه لا صلاح ولا سعادة ونجاة ولا خلاص إلا باتباع المنهج الإسلامي فِي جميع شئون الحياة.
13ـ تحذير المسلمين من المعاملة بالربا ، أو إيداع الفائض من أموالهم فِي بنوك دول الكفر ، التي تستفيد من هذا الفائض ، أو تستخدمه ضد المسلمين.