البحر مثل الليل الدّامس ووقع في الثّياب والأطعمة، فكان الرّجل منهم يسقط وعلى رأسه ذراع من الضّفادع، وأما الدّم فجرت أنهارهم دما، فلم يقدروا على الماء العذب. وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطّيّب.
فاشتكوا إلى موسى وفرعون، فقال فرعون لموسى: لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ .. إلى آخر الآية الآتي بيانها.
وتلك الآيات البيّنات لا يخفي على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره. ومع ذلك استكبروا عن عباده الله وعن الإيمان به وكانوا قوما مجرمين أي مصرّين على الجرم والذّنب.
واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حلّ بأرض فأفسد، فقيل: لا يقتل، وقال أكثر الفقهاء: يقتل.
احتجّ الأوّلون: بأنه خلق عظيم من خلق الله، يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم، أي لا تبعة عليه،
وبما روى الطبراني والبيهقي عن أبي زهير، وهو ضعيف: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» .
واحتجّ الجمهور: بأن في ترك الجراد فساد الأموال، وقد رخّص النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال، كانت أولى أن يجوز قتلها.
وروى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان إذ دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء» ، قال رجل:
يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: «إن الجراد نثرة الحوت في البحر» .
وأما أكله فجائز في السّنّة، ثبت
في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات، كنّا نأكل الجراد معه.
وأكله جائز باتّفاق الأمة، وأنه إذا أخذ حيّا وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق، وذلك بمنزلة الذّكاة (الذّبح) . واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد؟ فقال الجمهور: لا يحتاج إلى ذلك، ويؤكل كيفما مات، كالحيتان،
لما روى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «أحلّ لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطّحال» .