وأخرج ابن أبي حاتم ، عن حارثة بن مضرب قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان ، فسلم أحدهما ، ولم يسلم الآخر ، ثم جلسا. فقال القوم: ما لصاحبك لم يسلم؟ قال: إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً. فقال عبد الله: بئس ما قلت! إنما كانت تلك المرأة ، فقالت ذلك ، ليكون عذراً لها إذا سئلت؟ - وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج إلا زنا - فتكلم وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإنه خير لك.
وأخرج ابن الأنباري ، عن الشعبي قال: في قراءة أبي بن كعب {إني نذرت للرحمن صوماً} صمتاً.