فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 351113 من 466147

وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالسواد الأعظم"من فارق الجماعة مات مِيتة جاهلية"قال أبو الفرج: وقال القفّال من أصحابنا ؛ لا تقبل شهادة المغنِّي والرقاص."

قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز.

وقد ادّعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك.

وقد مضى في الأنعام عند قوله: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب} [الأنعام: 59] وحسْبُك.

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته ؛ إذ ليس شيء منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنها ، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها.

أمَا أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرَّفَث ، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز مُنع من أوّله واجتُثّ من أصله.

وقال أبو الطيّب الطبريّ: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرَم فإن أصحاب الشافعيّ قالوا لا يجوز ، سواء كانت حرّة أو مملوكة.

قال: وقال الشافعيّ ؛ وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تردّ شهادته ؛ ثم غلّظ القول فيه فقال: فهي دِياثة.

وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً.

الخامسة: قوله تعالى: {لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} قراءة العامة بضم الياء ؛ أي ليضل غيره عن طريق الهدى ، وإذا أضل غيره فقد ضل.

وقرأ ابن كثِير وابن محيصن وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق (بفتح الياء) على اللازم ؛ أي ليَضل هو نفسه.

{وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً} قراءة المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفاً على"مَنْ يَشْتَرِي"ويجوز أن يكون مستأنفاً.

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي:"وَيتخِذَها"بالنصب عطفاً على"لِيُضِلّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت