فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69080 من 466147

قال الرازي: إن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف . قالوا: لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة . فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس . وذكر القفال رحمه الله الفرق بين البابين فقال: من باع ثوباً يساوي عشرة بعشرين ، فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين . فلما حصل التراضي على هذا التقابل ، صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر فِي المالية عندهما . فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض . أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض ، ولا يمكن أن يقال: إن عوضه هو الإمهال فِي مدة الأجل ، لأن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة . فظهر الفرق بين الصورتين . وقد أخرج أبو نعيم فِي"الحلية"عن جعفر بن محمد أنه سئل: لم حرم الله الربا ؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف . أي: الإحسان الذي فِي القرض ؛ إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت