فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 672

السادس عشر: من قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله:

عن جابر رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) رواه الحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وله طرق.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف.

وهذا داخل في قتل دون دينه، ويشهد لهذا المعنى ما جاء عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) أو (أمير جائر) رواه أبو داود.

وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال: (أين السائل؟) قال: أنا يا رسول الله، قال: (كلمة حق عند ذي سلطان جائر) وصححه الألباني في صحيح الجامع، وله طرق.

ومعنى (إمام جائر) أي ظالم غير عادل، وقوله في الحديث (فأمره) أي بمعروف من إقامة العدل وغيره، (ونهاه) أي عن منكر من جور وظلم وغيره، وهي كلمة الحق التي في الحديث الآخر.

قال المناوي في الفيض: (كلمة حق) أي موافق للواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب في الوقت الذي يجب، والحق يقال لأوجه هذا أنسبها هنا ذكره الراغب"انتهى كلامه."

السابع عشر: المرأة تموت بجمع:

عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد) رواه مالك وأحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت