فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 672

وذلك يعم من قتل مدافعا عن دينه ومن أجله، كمن أريد على الكفر فأبى إلا الإسلام فقتل، مثل سمية وياسر رضي الله عنهما، أو قتل من أجل أنه فعل طاعة، أو ترك معصية، أو لأجل أنه مسلم، أو في سبيل الدعوة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه ما سيأتي من قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله.

عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون حقه فهو شهيد) رواه أبو يعلى وأحمد، وقال الهيثمي ورجاله ثقات، وصححه أحمد شاكر.

وعن أبي بكر بن حفص قال: قال سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (نعم المنية أن يموت الرجل دون حقه) قال الهيثمي رواه أحمد وذكر فيه قصة والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن أبا بكر بن حفص لم يسمع من سعد، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

قال بعضهم:"وفي الحديث توسيع لدائرة الشهادة عن إطار المال، فإن الحقوق أوسع دائرة من المال، وهي مادية ومعنوية وهذا من فضل الله"انتهى.

بسبب من الأسباب، كمن دافع عن ولده، أو والده، أو قريبه، أو أي مسلم مظلوم، فقتل، أو لمجرد عداوة، أو غير ذلك، فعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) رواه النسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر.

وذلك مثل قتل عمر، وعثمان، وعلي، والزبير رضي الله عنهم وكطلحة رضي الله عنه، فقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - شهيدا، وكقتيل البغاة، والخوارج، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت