عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا، خَاصَمَ رَجُلًا إِلَى شُرَيْحٍ قَالَ: فَقَضَى عَلَيْهِ، وَأَمَرَ بَحَبْسِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ: إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَاللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ:"إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الرِّبَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وَلَا يَأْمُرُنَا اللَّهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهِ"
وعَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ، كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَكَانَ يَأْتِيِهِ وَيَقُومُ عَلَى بَابِهِ وَيَقُولُ: «أَيْ فُلَانٌ إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا فَأَدِّ، وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِرًا فَإِلَى مَيْسَرَةٍ»
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} قَالَ: «فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ بِرَأْسِ مَالِهِ»
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} «إِنَّمَا أَمَرَ فِي الرِّبَا أَنْ يُنْظَرَ الْمُعْسِرُ، وَلَيْسَتِ النَّظِرَةُ فِي الْأَمَانَةِ، وَلَكِنْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا»
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ مُعْسِرٍ حَقٌّ مِنْ أَيْ وِجْهَةٍ كَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ دَينٍ حَلَالٍ أَوْ رِبًا
عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:"مَنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ؛ قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ دَيْنٍ عَلَى مُسْلِمٍ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى أَخِيهِ يَعْلَمُ مِنْهُ عُسْرَةً أَنْ يَسْجِنَهُ وَلَا يَطْلُبَهُ حَتَّى يُيَسِّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّظِرَةَ فِي الْحَلَالِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ الدُّيُونُ عَلَى ذَلِكَ"