وفي"شرح المقاصد"قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف ، وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك الزكاة ، ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم ، والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلماً كما في الغصب والقتل العمد ، ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالاً له ، والاعتذار إليه إن كان إيذاءاً كما في الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحش ، والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة على ما قاله إمام الحرمين من أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن القتل ، ثم قال: وربما لا تصح التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب ففرق بين القتل والغصب ، ووجهه لا يخفى على المتأمل ، ولم يختلف أهل السنة.
وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائر ، واختلف في الدليل ، فعندنا السمع كهذه الآية وغيرها وحمل الأمر فيها على الرخصة والإيذان بقولها ودفع القنوط كما جوزه الآمدي احتمالاً وبني عليه عدم الإثابة عليها مما لا يكاد يقبل ، وعند المعتزلة العقل ، وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلا ، وأهل السنة على ذلك ، ومقتضى كلام النووي.
والمازري.
وغيرهما وجوبها حال التلبس بالمعصية ، وعبارة المازري اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة ، وأنها واجبة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.
وفي"شرح الجوهرة"أن التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصية واحدة ما لم يعتقد معاودته ، وصرحت المعتزلة بأنها واجبة على الفور حتى يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه.