[فصل]
قال السيوطي:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} فقيل له: راجعها فإنها صوّامة قوّامة وإنها من أزواجك في الجنة.
وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} قال: في حفصة بنت عمر طلقها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فنزلت {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} إلى قوله: {يحدث بعد ذلك أمراً} قال: فراجعها.
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال:"طلق عبد بن يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون كذا من كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، فقال لأبي ركانة: ارتجعها فقال: يا رسول الله إني طلقتها. قال: قد علمت ذلك فارتجعها"، فنزلت {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال: الذهبي إسناده واهٍ، والخبر خطأ، فإن عبد يزيد لم يدرك الإِسلام.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا في قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} إنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص.