وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر ، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حداً ولو قتل إنساناً بسحره ، وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصاً لا حداً.
وهذه حجج الفريقين ومناقشتها:
أما الذين قالوا مطلقاً إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحداً فاستدلّوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح.