وفي البخارِيّ والنسائِيّ عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا قال:"ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن"قال: فدعوني فعلَّموني الركوع والسجود ؛ فكنت أُصلِّي بهم وكانت عليَّ بردة مفتوقة ، وكانوا يقولون لأبي: ألا تُغَطِّي عنا است ابنك.
لفظ النسائيّ.
وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أَزُرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزُر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان ؛ فقال قائل: يا معشر النساء ، لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال.
أخرجه البخارِيّ والنسائِي وأبو داود.
الثالثة واختلفوا إذا رأى عورة نفسه ؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُزرّه أو يخلِّله بشيء لئلا يتجافى القميص فتُرى من الجيب العورة ، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة.
وهو قول أحمد.
ورخّص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار ، ليس عليه سراويل.
وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور.
وكان سالِم يُصلي محلول الأزرار.
وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به.
وحكى معناه الأَثْرم عن أحمد.
فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه ؛ لأنه من الزينة.
وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين ؛ رواه أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يصحّ.
وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه.
قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي.
وقال عمر رضي الله عنه: إذا وَسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلَّى في إزار ورِداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقَبَاء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقَباء وأحسبه قال: في تُبَّان وقميص في تُبَّان ورداء ، في تُبَّان وقَباء.
رواه البخارِيّ والدارقطنِيّ.