وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَنَى بِذَلِكَ مَا فِي بُطُونِ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ مِنَ الْأَجِنَّةِ
عَنِ السُّدِّيِّ: «فَهَذِهِ الْأَنْعَامُ مَا وُلِدَ مِنْهَا مِنْ حَيٍّ فَهُوَ خَالِصٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مَا وُلِدَ مِنْ مَيِّتٍ فَيَأْكُلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ»
وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي أَنْعَامٍ بِأَعْيَانِهَا: مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا دُونَ إِنَاثِنَا. وَاللَّبَنُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، وَكَذَلِكَ أَجِنَّتُهَا، وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ بِالْخَبَرِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: بَعْضُ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِنَّ دُونَ بَعْضٍ.
وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ قَالُوا مَا فِي بُطُونِ تِلْكَ الْأَنْعَامِ مِنْ لَبَنٍ وَجَنِينٍ حِلٌّ لِذُكُورِهِمْ خَالِصَةٌ دُونَ إِنَاثِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْثِرُونَ بِذَلِكَ رِجَالَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي بُطُونِهَا مِنَ الْأَجِنَّةِ مَيِّتًا فَيَشْتَرِكُ حِينَئِذٍ فِي أَكْلِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُنِّثَتِ الْخَالِصَةُ، فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْبَصْرَةِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: أُنِّثَتْ لِتَحْقِيقِ الْخُلُوصِ، كَأَنَّهُ لَمَّا حَقَّقَ لَهُمُ الْخُلُوصَ أَشْبَهَ الْكَثْرَةَ، فَجَرَى مَجْرَى رَاوِيَةٍ وَنَسَّابَةٍ.
وَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْكُوفَةِ: أُنِّثَتْ لِتَأْنِيثِ الْأَنْعَامِ، لِأَنَّ مَا فِي بُطُونِهَا مِثْلَهَا، فَأُنِّثَتْ لِتَأْنِيثِهَا. وَمَنْ ذَكَّرَهُ فَلِتَذْكِيرِ (مَا) ، قَالَ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: (خَالِصٌ) ، قَالَ: وَقَدْ تَكُونُ الْخَالِصَةُ فِي تَأْنِيثِهَا مَصْدَرًا، كَمَا تَقُولُ: الْعَافِيَةَ وَالْعَاقِبَةَ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: {إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ} .