فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 154466 من 466147

قال - رحمه الله:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) }

نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وفيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب ابن عمر، ونافع مولاه، والشعبي، وابن سيرين وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل، وبه قال أبو ثور، وداود الظاهري أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي لهذه الآية.

ولقوله تعالى في آية الصيد: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذكروا اسم الله عَلَيْهِ} [المائدة: 4] ويزيد هذا الاستدلال تأكيداً قوله سبحانه في هذه الآية: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} .

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، الأمر بالتسمية في الصيد وغيره.

وذهب الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهو مرويّ عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله، وهو تخصيص للآية بغير مخصص.

وقد روى أبو داود في المرسل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر"وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية، نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال:"سموا أنتم وكلوا"يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح.

وذهب مالك، وأحمد في المشهور عنهما، وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، أن التسمية إن تركت نسياناً لم تضرّ، وإن تركت عمداً لم يحلّ أكل الذبيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت