قال - رحمه الله:
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) }
لما تقدم ذكر ما يصنعه الكفار في الأنعام من تلك السنن الجاهلية، أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه.
وقيل: إنها نزلت في سبب خاص وسيأتي، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما ذكر الذابح عليه اسم الله حلّ إن كان مما أباح الله أكله.
وقال عطاء: في هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح وكل مطعوم، والشرط في {إِن كُنتُم بآياته مُؤْمِنِينَ} للتهييج والإلهاب، أي بأحكامه من الأوامر والنواهي التي من جملتها الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، والاستفهام في {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ} للإنكار، أي ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك؟ والحال أن {قَدْ فَصَّل لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} أي بين لكم بياناً مفصلاً يدفع الشك، ويزيل الشبهة بقوله: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَي مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية، ثم استثنى فقال: {إِلاَّ مَا اضطررتم إِلَيْهِ} أي من جميع ما حرّمه عليكم، فإن الضرورة تحلل الحرام، وقد تقدّم تحقيقه في البقرة.