يدل على ان الرطوبة ليست من اجزاء الاصلية الرطب والمعتبر المساوات في الاجزاء وذا لا يدرك فلا يجوز بيعه متفاضلا ولا متساويا - وقال الحنفية الرطب ان كان من جنس التمر جاز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم بيعوا مثلا بمثل - وان كان من غير جنسه جاز لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم - قلنا انه من جنسه لكن لأجل رطوبته وتخلخل اجزائه لا يدرك المماثلة بالكيل فصار كالمجاز؟؟ فة - والعددى المتقارب كالجوز والبيض ايضا من المثليات فالظاهر ان لا يجوز بيع الجوز بالجوز وكذا البيض بالبيض إذا كانا من حيوان واحد لاحتمال التفاضل في الاجزاء الا بالوزن فان الوزن معتبر للتسوية شرعا ويحصل في هذا النوع به التسوية