عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" {أَشُدَّهُ} : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، وَاسْتِوَاؤُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَالْعُذْرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ"
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ بُلُوغُ الْحُلُمِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:"الْأَشُدُّ: الْحُلُمُ إِذَا كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ"
وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى الْأَشُدَّ جَمْعُ شُدٍّ، وَأَنَّهُ تَنَاهِي قُوَّتِهِ وَاسْتِوَائِهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، كَانَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُونَ بِهِ أَشْبَهَ مِنَ الْحُلُمِ، لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَبْلُغُ فِي حَالِ حُلُمِهِ كَمَالَ قُوَاهُ، وَنِهَايَةَ شِدَّتِهِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ إِذَا ذَكَرَتْ مِثْلَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ، فَعَطَفَتْ بِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ جَعَلَتْ كِلَا الْوَقْتَيْنِ قَرِيبًا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ} وَلَا تَكَادُ تَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ قَرِيبًا مِنْ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَكُلَّهُ، وَلَا أَخَذْتُ قَلِيلًا مِنْ مَالٍ أَوْ كُلَّهُ، وَلَكِنْ تَقُولُ: أَخَذْتُ عَامَّةَ مَالِي أَوْ كُلَّهُ، فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} لَا شَكَّ أَنَّ نَسَقَ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ أَحْسَنُ وَأَشْبَهُ، إِذْ كَانَ يُرَادُ بِذَلِكَ تَقْرِيبُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ مِنَ النَّسَقِ عَلَى الْخَمْسَ عَشْرَةَ أَوِ الثَّمَانِ عَشْرَةَ
وَقَوْلُهُ: {وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} ذَلِكَ حِينَ تَكَامَلَتْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَسُيِّرَ عَنْهُ جَهَالَةُ شَبَابِهِ وَعَرَفَ الْوَاجِبَ لِلَّهِ مِنَ الْحَقِّ فِي بِرِّ وَالِدَيْهِ.
عَنْ قَتَادَةَ، {وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} «وَقَدْ مَضَى مِنْ سَيِّئِ عَمَلِهِ»
وَقَوْلُهُ: {قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِيَّ}
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ لِرُشْدِهِ، وَعَرَفَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا أَلْزَمَهُ مِنْ بِرِّ وَالِدَيْهِ {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ}