وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: العامل عليها، أو الرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدّق عليه فأهدى منها لغنيّ"وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والترمذي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سوى"وأخرج أحمد، عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو داود، والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الجيار، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال:"إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب". انتهى انتهى. {فتح القدير حـ 2 صـ}