يَقِينَ كَوْنِ إِمَامِهِ رَجُلًا مُسْلِمًا ، فَإِذَا عَمِلَ عَلَى الظَّاهِرِ أَعَادَ . وَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ خَطَأِ الْوَالِي وَالْمَالِكِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْخَطَأِ فِي الْفَقِيرِ وَبَيْنَ الْخَطَأِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، وَفِيمَا مَضَى دَلِيلٌ كَافٍ .
مَسْأَلَةٌ يُعْطَى الْوُلَاةُ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَاشِيَةِ