فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199293 من 466147

وشرط ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذي مرة سوى» .

ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبنى هاشم ولا لمواليهم .. .

وكذلك لا يصح أن تعطى لغير المسلمين، ففي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فاقتضى ذلك ان الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين.

إلا أنه نقل عن أبى حنيفة جواز دفع صدقة الفطر إلى الذمي.

5 -أخذ بعض العلماء من قوله - تعالى - وَالْعامِلِينَ عَلَيْها أنه يجب على الإمام أن يرسل من يراه أهلا لجمع الزكاة ممن تجب عليهم.

وقد تأكد هذا الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في أحاديث متعددة أنه أرسل بعض الصحابة لجمع الزكاة.

روى البخاري عن أبى حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.

6 -أخذ بعض العلماء - أيضا - من قوله - تعالى - وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أن حكمهم باق، لأنهم قد ذكروا من بين مصارف الزكاة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم، فيعطون عند الحاجة.

قال الإمام القرطبي ما ملخصه: واختلف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم.

فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.

وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي.

قال بعض علماء الحنفية. لما أعز الله الإسلام وأهله، أجمع الصحابة في خلافة أبي بكر على سقوط سهمهم.

وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.

وقال ابن العربي. الذي عندي أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت