فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199291 من 466147

1 -أن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات المندوبة، وذلك لأن اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت واجبة أم مندوبة، ولأن لفظ الصدقة في عرف الشرع وفي صدر الإسلام، كان يشمل الزكاة المفروضة، والصدقة المندوبة، ويؤيده قوله - تعالى -: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها.

ومن العلماء من يرى أن المراد بالصدقات في الآية: الزكاة المفروضة، لأن (أل) في الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة التي أشار إليها القرآن. بقوله قبيل هذه الآية. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس.

ويبدو لنا أن لفظ الصدقات في الآية عام بحيث يتناول كل صدقة، إلا أن الزكاة المفروضة تدخل فيه دخولا أوليا.

2 -قال بعض العلماء: ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف، ويؤيد هذا وجهان.

الأول. ما يقتضيه اللفظ اللغوي، إن قلنا. الواو للجمع والتشريك.

والثاني. ما رواه أبو داود في سنته من قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء» .

وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهري، إلا إن استغنى أحدهما فتدفع إلى الآخرين بلا خلاف.

وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد. منهم عمر وابن عباس وعطاء وابن جبير ومالك وأبو حنيفه.

قال في التهذيب: وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبر بوجوه:

الأول: أن الله - تعالى - قال في سورة البقرة: وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها.

الثاني: الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.

الثالث: حديث سلمة بن صخر. فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له صدقة بنى زريق.

الرابع: أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه.

3 -يرى جمهور العلماء أن الفقراء والمساكين صنفان من مصارف الزكاة لأن الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت