فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 165255 من 466147

سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار ، وعطاء بن أبي رَبَاح ومجاهد ة وطاوس وشريح القاضي ، وأبو مجلز وأبو عمر الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النَّخَعِي وإبراهيم التَّيمي وعلي بن الحسين وإبنه أبو جعفر . انتهى .

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( إذاجاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) .

وحديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً . أخرجه أبو داود وابن ماجه .

الثاني: دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف ، لأنه سبب النزول ، قالوا: واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد .

الثالث: حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاة ، فُهِم منها في الجملة ، حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها .

قال الكيا الهراسي: ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد ، للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد والفعل الواقع فيه ، مثل الاعتكاف والصلاة والطواف .

وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية ، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين ، كذا في"الإكليل"، والأخير من الغلو في النزع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت