فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69671 من 466147

قال الترمذي حديث حسن وأخرج الطبراني عن ابن عمر نحوه وروى ابن الجوزي حديث سمرة

وابن عباس وجابر ولم يذكر الطعن - وإذا تعارض هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عمرو في بيع البعير بالبعيرين إلى أجل يترجح هذه الأحاديث بوجهين - أحدهما ان الاخذ بالمحرم أولى من المبيح احتياطا ولئلا يلزم تكرار النسخ - ثانيهما ان هذه الأحاديث موافق للقياس دون ذلك - (مسئلة) والشروط التي لا يقتضيها العقد في البيع وفيه منفعة لاحد العاقدين فهو من باب الربوا يفسد به البيع عند أبى حنيفة والشافعي وقال ابن أبى ليلى والنخعي والحسن البيع جائز والشرط فاسد - وقال ابن شبرمة وأحمد البيع والشرط جائزان وقال مالك الشرط بمنفعة يسيرة للبائع من المبيع يصح والباقي لا يصح - لنا ان قوله تعالى وَحَرَّمَ الرِّبا يشتمله لأنه زيادة في أحد البدلين بعد التماثل بالاجزاء في متحد الجنس من المثليات وبالقيمة المصطلحة من العاقدين في غير ذلك ولا يمكن جعل الشرط مقابلا لبعض الاجزاء كالأجل والجودة - وكذا قول أبى حنيفة في كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمبيع وهو من أهل النفع كما إذا باع عبدا او

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت