فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69665 من 466147

وايضا يدل على كون الطعم علة حديث معمر بن عبد الله مرفوعا الطعام بالطعام مثلا بمثل - رواه مسلم فان ترتب الحكم على المشتق يدل على علية ماخذ الاشتقاق - والجواب انه لا بد في التعليل من كون العلة مناسبا - والترتيب على المشتق ايضا انما يدل على علية المأخذ بشرط المناسبة - والمناسبة هاهنا مفقودة لأن ما به بقاء النفوس يشتد به الحاجة وما يشتد به الحاجة يجرى فيه من الله تعالى التوسعة كالماء والكلاء ولا يناسب به التضيق - وايضا كون الطعام اسما مشتقا ممنوع بل هو اسم لبعض الأعيان كالبر والشعير لا يعرف به المخاطبون غيره من المطعومات كالقمر مع انه غالب مأكولاتهم ووجه قول أبى حنيفة في كون العلة الكيل أو الوزن ان الحكمة في تحريم الربوا صيانة اموال الناس عن التوى ولأجل ذلك الصيانة وضع الكيل والوزن وامر الله تعالى بالعدل فيهما وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة وأوجب المماثلة والزيادة والمماثلة لا يعرف الا بالكيل أو الوزن فالمناسب ان يجعل ذلك علة وقد اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وماكيل فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس به - رواه الدارقطني من حديث عبادة وانس وفي حديث أبى سعيد وابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن عرية وامّره على خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعنى طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة اصع من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تفعل ولكن بع هذا بثمنه واشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان - يعنى ما يدخل في الميزان - رواه الدارقطني - قال العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه والذي سخ لي ان اية الربوا ليست بمجلة فان المجمل ما لا يدرك معناه بالطلب والتأمل بل من جهة الشرع فقط وهاهنا ليس كذلك لكن فيه نوع إشكال يظهر بالتأمل وبيانه ان الربوا في اللغة الزيادة والزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت