فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 203095 من 466147

وما زاد على المائتي درهم من الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه رُبُع عُشُرِه قلّ أو كثر ؛ هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثَّوْرِي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي ثَوْر وإسحاق وأبي عبيد.

وروي ذلك عن علي وابن عمر.

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً ؛ فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها.

هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والزهري ومكحول وعمرو بن دينار وأبي حنيفة.

الرابعة وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة ؛ على حديث عليّ ، أخرجه الترمذي عن ضَمْرة والحارث عن عليّ.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً.

وقال الباجِي في المنتقي: وهذا الحديث ليس إسناده هناك ، غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه ، والله أعلم.

وروي عن الحسن والثوري ، وإليه مال بعض أصحاب داود بن عليّ على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً.

وهذا يردّه حديث عليّ وحديث ابن عمر وعائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ، ومن الأربعين ديناراً ديناراً ؛ على هذا جماعة أهل العلم إلا من ذُكر.

الخامسة اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَودٍ من الإبل فلا زكاة فيه.

فإذا بلغت خمساً ففيها شاة.

والشاة تقع على واحدة من الغنم ، والغنم الضأن والمعز جميعاً.

وهذا أيضاً اتفاق من العلماء أنه ليس في خمس إلا شاة واحدة ؛ وهي فريضتها.

وصدقة المواشي مبَّينة في الكتاب الذي كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين ؛ أخرجه البخاري وأبو داود والدَّارَقُطْني والنَّسائي وابن ماجه وغيرهم ، وكله متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت