فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186450 من 466147

وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك ، حين بارز"المرزبان"فقتله. فكانت قيمة منطقته ، وسواريه ثلاثين ألفاً ، فخمس ذلك اهـ.

وقال ابن قدامة في (المغني) : وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب ، فذلك إليه ، لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز"مرزبان"الزاره بالبحرين فطعنه ، فدق صلبه ، وأخذ سواريه ، وسلبه ، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره ، فقال: إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ، وأنا خامسه. فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في السنن.

وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفاً.

قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم ، ويجاب عن أخذ الخمس من سلب البراء بن مالك ، بأن الذي تدل عليه القصة أن السلب لا يخمس: لأن قول عمر إنا كنا لا نخمس السلب ، وقول الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النَّبي صلى الله عليه وسلم. وأبا بكر ، وعمر صدراً من خلافته لم يخمسوا سلباً ، واتباع ذلك أولى.

قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء إلا اتباعه. ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله ابن قدامة في (المغني) ، والأدلة التي ذكرنا يخصص بها عموم قوله تعالى: {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: 41] الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت