فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186448 من 466147

قال صاحب (نشر البنود) شرح (مراقي السعود) في شرح قوله:

وسائر حكاية الفعل بما... منه العموم ظاهراً قد علما

ما نصه:"تنبيه": حكى ابن رشد خلافاً بين العلماء ، في قوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلاً له عليه بينة ، فله سلبه"، هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام ، بناء على أن الحديث حكم فلا يعم ، أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى ، وكذا قوله لهند:"خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف"فيه خلاف. هل هو حكم فلا يعم ، أو فتوى فيعم.

قال ميارة في التكميل:

وفي حديث هند الخلاف هل... حكم يخصها أو إفتاء شمل

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب ، هل بخمس أو لا؟ على ثلاثة أقوال: الأول: لا يخمس.

الثاني: يخمس.

الثالث: إن كان كثيراً خمس ، وإلا فلا.

وممن قال: إنه لا يخمس ، الشافعي ، وأحمد ، وابن المنذر ، وابن جرير ، ويروى عن سعد بن أبي وقاص.

وممن روي عنه أنه يخمس: ابن عباس ، والأوزاعي ، ومكحول.

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق ، واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود وابن حبان ، والطبراني ، عن عوف بن مالك ، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب.

وقال القرطبي في تفسيره ، بعد أن ساق حديث عوف بن مالك الذي قدمنا عند مسلم ما نصه."وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده ، الذي أخرجه به مسلم ، وزاد بياناً أن عوف بن مالك ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب"اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت