وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن منصور ، عن مجاهد: إن عمر بن الخطاب ، قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً ليوزل البادي حيث يشاء. اه ، قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة.
قال مقيده - عفا الله عنه -: أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول الشافعي ومن وافقه ، لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه ، كما قدمنا ، وللأدلة التي قدمنا غيره ، ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم بعد الفتح يفعلون بها ما شاؤوا من بيع ، وإجارة ، وغير ذلك.
وأجاب أهل هذا القوم الصحيح عن أدلة المخالفين. فأجابوا عن قوله: {سَوَآءً العاكف فِيهِ والباد} [الحج: 25] الآية ، وعن قوله تعالى: {هَذِهِ البلدة الذي حَرَّمَهَا} [النمل: 91] بأن المراد: حرم صيدها ، وشجرها ، وخلاها ، والقتال فيها ، كما بينه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه: بأنه ضعيف ، قال النووي في (شرح المهذب) : هو ضعيف باتفاق المحدثين ، واتفقوا على تضعيف إسماعيل ، وأبيه إبراهيم. اهـ.
وقال البيهقي في السنن الكبرى: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه: بأنه ضعيف ، قال النووي في (شرح المهذب) : هو ضعيف باتفاق المحدثين ، واتفقوا على تضعيف إسماعيل ، وأبيه إبراهيم.
اه.
وقال البيهقي في السنن الكبرى: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ، وأبوه غير قوي ، واختلف عليه فروي عنه هكذا ، وروي عنه عن أبيه ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه ، وعن حديث عائشة رضي الله عنها. بأنه محمول على الموات من الحرم.
قال النووي: وهو ظاهر الحديث.
وعن حديث أبي حنيفة: بأنه ضعيف من وجهين:
أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبي زياد المذكور فيه.