ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تؤجر بيوتها".
ومنها: ما رواه أبو حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها".
ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظللك من الشمس؟ قال:
"لا. إنما هو مناخ من سبق إليه"أخرجه أبو داود.
ومنها: ما رواه البيهقي ، وابن ماجه ، عن عثمان بن أب يسليمان ، عن علقمة بن نضلة الكناني ، قال: كانت بيوت مكة تدعى السوائب ، لم تبع رباعها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر ولا عمر ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن.
ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، قال:"منى مناخ لمن سبق".
قال النووي في (شرح المهذب) في الجنائز ، في"باب الدفن"في هذا الحديث ، رواه أبو محمد الدارمي ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم ، بأسانيد جيدة من رواية عائشة رضي الله عنها.
قال الترمذي: هو حديث حسن.
وذكر في البيوع ، في الكلام على بيع دور مكة ، وغيرها من أرض الحرم: أن هذا الحديث صحيح.
ومنها: ما رواه عبد الرزاق بن مجاهد عن ابن جريج ، قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم ، وأخبرني أن عمر بن الخطاب ، كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها ، فكان أول من بوب داره ، سهيل بن عمرو ، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك ، فقال. أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت أمرأ تاجراً ، فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري ، فقال: ذلك لك إذن.