(2: 215) وَجَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ أَنَّ يُنْفِقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ . أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْعَلُ سَهْمَ اللهِ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ وَطِيبِهَا ، وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَعْبَةُ ، وَيَجْعَلُ سَهْمَ الرَّسُولِ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ ، وَنَفَقَةِ أَهْلِهِ ، وَسَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَتِهِ يَضَعُهُ رَسُولُ اللهِ فِيهِمْ مَعَ سَهْمِهِمْ مَعَ النَّاسِ ، وَلِلْيَتَامَى وَلِلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ يَضَعُهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ شَاءَ وَحَيْثُ شَاءَ ، لَيْسَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَسْهُمِ (؟) وَلِرَسُولِ اللهِ سَهْمٌ مَعَ سِهَامِ النَّاسِ ، وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: الَّذِي لِلَّهِ
لِنَبِيِّهِ ، وَالَّذِي لِلرَّسُولِ لِأَزْوَاجِهِ ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ يُجَاءُ بِالْغَنِيمَةِ فَتُوضَعُ فَيَقْسِمُهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَيَعْزِلُ سَهْمًا مِنْهَا ، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ بَيْنَ النَّاسِ - يَعْنِي لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ - ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ فِي جَمِيعِ السَّهْمِ الَّذِي عَزَلَهُ فَمَا