فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 452572 من 466147

وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: جعلت أمرأتي عليَّ حراماً فقال: كذبت ليست عليك بحرام ، ثم تلا {لم تحرم ما أحل الله لك} قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة.

وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن عائشة قالت: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح ، فأنزل الله {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فأحل يمينه وأنفق عليه.

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} قال: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئاً مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليس يدخل في ذلك الطلاق.

وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران رضي الله عنه في قوله: {تحلة أيمانكم} قال: يقول قد أحللت لك ما ملكت يمينك ، فلم تحرم ذلك وقد فرضت لك تحلة اليمين تكفر بها يمينك؟ كل ذلك في هذا.

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً} قال:"دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبري عائشة حتى أبشرك بشارة فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت ، فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير ، فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية ، فحرمها ، فأنزل الله {يا أيها النبي لم تحرم} ".

وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة في قوله: {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً} قال: أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت