وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والشافعي وسائر الفقهاء إن العدة لا يلزم منها شيء ، لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة ، وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: {واذكر فِي الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوعد} [مريم: 54] وقضى ابن أشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب ، قال البخاري: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع اه كلام القرطبي. وكلام البخاري الذي ذكر القرطبي بعضهن هو قوله في آخر كتاب « الشهادات » : باب من أمر بإنجاز الوعد ، وفعله الحسن وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ، وقضى ابن الأشوع بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة وقال المسور بن مخرمة: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر صهراً له ، قال وعدني فوفى لي ، قال أبو عبد الله: ورايت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد اللهك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم. فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفى نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيب نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف » حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام عن ابن جريج قالك أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النَّبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكل مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النَّبي صلى الله عليه وسلم دين ، أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت وعدني رسول الله صلى