فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199135 من 466147

ويحمل ترك عمر وعثمان وعليّ إعطائهم ، على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم ، فإن الآية من آخر ما نزل ، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر .

ومنعُ وجود الحاجة على ممرّ الزمان ، واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده . كذا في"الإقناع"و"شرحه".

والمؤلفة كما في"الإقناع"هم رؤساء قومهم: من كافر يرجى إسلامه ، أو كف

شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو نصحه في الجهاد ، أو في الدفع عن المسلمين ، أو كف شره كالخوارج ونحوهم ، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها . انتهى .

الرابع: قال في"الإكليل": استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر على الإكتساب .

وللذمي ، ولمن تلزمه نفقته لسائر القرابة ، للزوج ، ولآله صلى الله عليه وسلم ، حيث حرموا حظهم من الخمس ، ولمواليهم ، ولمن جوّز نقلها .

وقال ابن الفرس: يؤخذ من قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ} جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال للمسلمين .

قال: وقد احتج به أو عُبَيْد على جواز أحد القضاة الرزقَ فقال: قد فرض الله للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقّاً بقيامهم فيه وسعيهم ، فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم ، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين .

الخامس: قال الزمخشري: فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى في ، في الأربعة الأخيرة ؟ قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لأن في للوعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصبّاً ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم ، من التخليص والإنقاذ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت