فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186419 من 466147

وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون - رضي الله عنهم - يصرفونه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم.

وكان أبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع والسلاح.

وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق ، ولم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم.

واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات:

الأولى: هل يسقط بوفاته أو لا؟

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط. خلافاً لأبي حنيفة.

الثانية: في المراد بذي القربى.

الثالثة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟

أما ذوا القربى: فهم بنو هاشم ، وبنو المطلب. على أظهر الأقولا دليلاً ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن جريج ، ومسلم بن خالد.

قال البخاري في صحيحه ، في كتاب"فرض الخمس".

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب. عن جبير بن مطعم. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما بنو المطلب ، وبنو هاشم شيء واحد".

قال الليث: حدثني يونس وزاد قال جبير: ولم يقسم النَّبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل ، اهـ.

وقال البخاري أيضاً في المغازي: حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن جبير بن مطعم أخبره. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك ، فقال:"إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب شيء واحد"، قال جبير: لم يقسم النَّبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، وبني نوفل شيئاً اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت