قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى «قَوْمِ تُبَّعٍ» فَيَكُونُ «أَهْلَكْنَاهُمْ» مُسْتَأْنَفًا، أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الصِّلَةِ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَالْخَبَرُ أَهْلَكْنَاهُمْ. وَأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ. وَ (لَاعِبِينَ) : حَالٌ.
قَالَ تَعَالَى: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ(40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41 ) ) .
وَ (أَجْمَعِينَ) تَوْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ. (يَوْمَ لَا يُغْنِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ (يَوْمَ الْفَصْلِ) وَأَنْ يَكُونَ صِفَةً لِـ «مِيقَاتُهُمْ» وَلَكِنَّهُ بُنِيَ، وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفَصْلُ؛ أَيْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي؛ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَصْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ.
قَالَ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ(41 ) ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ؛ أَيْ مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُولِ الشَّفَاعَةِ عَنْهُ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ مَفْعُولِ يَنْصُرُونَ؛ أَيْ لَا يَنْصُرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ.
قَالَ تَعَالَى: (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ(45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47 ) ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَغْلِي) : يُقْرَأُ بِالْيَاءِ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْكَافِ، أَيْ يُشْبِهُ الْمُهْلَ غَالِيًا. وَقِيلَ: هُوَ حَالٌ مِنَ الْمُهْلِ. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: هُوَ يَغْلِي؛ أَيِ الزَّقُّومُ أَوِ الطَّعَامُ.
وَأَمَّا الْكَافُ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا ثَانِيًا، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ: هُوَ كَالْمُهْلِ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِنْ «طَعَامِ» لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ فِيهَا إِذْ ذَاكَ.
وَيُقْرَأُ بِالتَّاءِ؛ أَيِ الشَّجَرَةِ؛ وَالْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ أَيْ غَلْيًا كَغَلْيِ الْحَمِيمِ.
(فَاعْتِلُوهُ) : بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ.