مُقَابَلَةِ عَمَلٍ لِتَحْرِيمِهِ عَلَى ذَوِي الْقُرْبَى ، وَعَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْغَازِي فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ وَهُوَ الْجِهَادُ ، وَلِذَلِكَ يُسْتَرْجَعُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ . فَأَمَّا الْخَبَرُ فَمَخْصُوصُ الْعُمُومِ . وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَغَيْرُ مُسَلَّمِ الْأَصْلِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا أُعْطِيَ الْغَازِيَ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ قَدَرَ كِفَايَتِهِ إِنْ كَانَ الْمَالُ مُتَّسِعًا وَكِفَايَتُهُ تُعْتَبَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قُرْبُ الْمَغْزَى وَبُعْدُهُ .