فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 199107 من 466147

وقال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك.

قال أبو جعفر النحاس: فعل هذا الحكم فيهم ثابت ، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى حسن إسلامه بعدُ دفع إليه.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم ، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطيهم.

فإن في الصحيح:"بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدا"وفي كتاب التحرير قال الشافعي: العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان ، بقيت الأصناف الستة ، فالأولى صرفها إلى الستة.

وأما أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي ، ذهب إلى أنه لا بد في كل صنف من ثلاثة ، لأن أقلّ الجمع ثلاثة ، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكيناً واحداً.

وقال مالك: لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعياله واحداً ، واللام في للفقراء.

قيل: للملك.

وقيل: للاختصاص.

والظاهر عموم الفقراء والمساكين ، فيدخل فيه الأقارب والأجانب وكل من اتصف بالفقر والمسكنة فأما ذوو قربى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقال أصحاب أبي حنيفة: تحرم عليهم الصدقة منهم: آل العباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحرث بن عبد المطلب.

وروى عن أبي حنيفة وليس بالمشهور أنّ فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقة.

وقال أبو يوسف: لا يدخلون.

قال أبو بكر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم ، ويخص التحريم الفرض لا صدقة التطوع.

وقال مالك: لا تحل الزكاة لآل محمد ، ويحلّ التطوع.

وقال الثوري: لا تحل لبني هاشم ، ولم يذكر فرقاً بين النفل والفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت