فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 186467 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان"عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله ، ما تقول في هذا المال؟ قال"لله خمسه ، وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني المسلمين - قلت: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: لا ، ولو انتزعت سهماً من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم"."

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردوبه والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت {واعلموا أنما غنمتم من شيء ...} الآية. ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس ، وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم".

وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند عثمان رضي الله عنه قال: من ههنا من أهل الشام؟ فقمت؟ فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها: لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} قال: سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد.

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: في المغنم خمس لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفى ، كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره ، ثم يخرج الخمس ، ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفى.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن السائب رضي الله عنه. أنه سئل عن قوله {واعلموا أنما غنمتم من شيء } وقوله {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] ما الفيء ، وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة ، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة ، وأما الأرض: فهو فيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت