وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون: هذا ما أراد من الطلاق ، فإن لم يرد طلاقها فهو لا شيء.
وقال آخرون: كذلك ، فإن لم يرد فهو يمين.
وفي التحرير ، قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة ، أو اثنين فواحدة ، أو ثلاثاً فثلاث ، أو لم ينو شيئاً فيمين وهو مول ، أو الظهار فظهار.
وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاً.
وقال يحيى بن عمر: يكون ، فإن ارتجعها ، فلا يجوز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار فما زاد من أعداده ، فإن نوى واحدة فرجعية ، وهو قول الشافعي.
وقال الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: أي أي شيء نوى به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً ، فقال سفيان: لا شيء عليه.
وقال الأوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة.
وقال الزهري: له نيته ولا يكون أقل من واحدة ، فإن لم ينو فلا شيء.
وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهاراً.
وقال أبو قلابة وعثمان وأحمد وإسحاق: التحريم ظهار ، ففيه كفارة.
وقال الشافعي: إن نوى أنها محرمة كظهر أمه ، فظهار أو تحريم عينها بغير طلاق ، أو لم ينو فكفارة يمين.
وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها ، وينوى في غير المدخول بها ، فهو ما أراد من واحدة أو اثنتين أو ثلاث.
وقاله علي وزيد وأبو هريرة.
وقيل: في المدخول بها ثلاث ، قاله عليّ أيضاً وزيد بن أسلم والحكم.
وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين ، ولا ينوي في شيء.
وروى ابن خويز منداد عن مالك ، وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: إنها واحدة بائنة في المدخول بها وغير المدخول بها.
وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: هي واحدة رجعية.
وقال أبو مصعب ومحمد بن الحكم: هي في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي المدخول بها ثلاث.
وفي الكشاف لا يراه الشافعي يميناً ، ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي.
وعن عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي.