فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450787 من 466147

وقيل: غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه ، فإن المكان إذا كان طيب الهواء والماء ، يبطئ فيه سن اليأس .

وأما المرأة إذا كانت تحيض ثم لم تر الحيض في عدتها ولم يدر سببه:

فقال الحنفية والشافعية: إن عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر .

ونقل عن علي وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود .

وقال مالك وأحمد: تنتظر تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر . ونقل عن عمر أنه قضى ذلك .

الحكم الثاني: ما المراد من قوله تعالى: {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} ؟

قال الجصاص: غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس ؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر .

واختلف أهل العلم في (الريبة) المذكورة في الآية على أقوال:

اختار الطبري: أن يكون المعنى"إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر"وهو قول الجصاص فقد قال:"وذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم فكان بمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ..."ونقل عن مجاهد .

وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة .

وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لم يستقيم لها الحيض ، تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة .

وقيل: إنه متصل بأول السورة والمعنى"لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة".

قال القرطبي: وهو أصح ما قيل فيه .

وقال الزجاج: المعنى إن ارتبتم في حيضهن ، وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن .

وقيل: إن ارتبتم أي تيقنتم وهو من الأضداد .

الحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت