فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450788 من 466147

نصت الآية على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها ، ودل قوله تعالى في سورة البقرة: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] على أن عدةاملتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فبأي الأجليت تأخذ؟ ولم يختلف السلف والخلف أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها ، واختلفوا في المتوفى عنها زوجها .

قال الجمهور: عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أن تضع حملها .

وقال علي وابن عباس: {وأولات الأحمال} في المطلقات ، وأما المتوفى عنها فعدتها أبعد الأجلين ، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها .

حجة الجمهور:

استدل الجمهور بحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت (سعد بن خوله) وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها رجل من بني عبد الدار فقال لها: مالي أراك متجملة ، لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا .

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي .

وعن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول: تعتد آخر الأجلين فقال: ما شاء لاعنته ، ما نزلت: {وأولات الأحمال} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها .

قال أبو بكر الجصاص: أفاد قول ابن مسعود أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها ، غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة فوجب اعتبار الحمل في الجميع ، من المطلقات ، والمتوفى عنهن أزواجهن"."

الحكم الرابع: هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة؟

لا خلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعيات ، واختلفوا في المطلقة ثلاثا على أقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت